النظام الداخلي

النظام الداخلي

للجمعية الطبية العراقية الموحدة

للإغاثة و التنمية

الفصل الأول

الغاية و الأهداف

المادة الاولى:

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية).

المادة الثانية:

تأسست هذه المنظمة باسم (الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية).

المادة الثالثة:

مركز المنظمة ومحل أدارتها العراق- بغداد ولها حق فتح فروع اخرى في المحافظات كافة وخارج العراق .

المادة الرابعة:

     تعريف ماهية  المنظمة وطبيعة عملها:

جمعية تعنى بالشؤون الإنسانية والتنموية والصحية والخيرية ولا تفرق على أساس العنصرية والديانة أو هدم الأعراق البشرية والخلفية الثقافية وهي منظمة غير ربحية وغير سياسية .

المادة الخامسة:

أهداف الجمعية

لتحقيق غاية الجمعية الواردة في المادة الرابعة فإنها تسعى لتحقيق الاهداف التالية:

  1. تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية و الطبية والدوائية  والعلاجية للفقراء والمحتاجين والمتعففين والمهجرين والمشردين و اللاجئين  والنازحين والعائدين والاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وبصورة عادلة.
  2. المساهمة في تطوير الواقع الصحي والتنموي في العراق.
  3. تطوير الواقع المعيشي والخدمي  والصحي والاغاثي والغذائي لمعسكرات اللاجئين والنازحين والمهجرين والمشردين والعائدين .

المادة السادسة:

وسائل تحقيق الأهداف بشكل مفصل:

  1. للجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمتها بان تتملك وتتصرف في اموالها المنقولة وغير المنقولة ولها حق البيع والشراء وانشاء الابنية الضرورية لاغراضها وتنمية مواردها لتحقيق اهدافها التنموية الإنسانية الأغاثية وحسب القوانين المرعية .
  2. التعاون مع الدولة وجميع مؤسستها والجمعيات والهيئات المحلية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية  ومؤسساتها ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساته  ورابطة العالم الاسلامي ومؤسساته وحكومات الدول وجميع المؤسسات الدولية  العاملة في المجال الانساني والتقني  والاغاثي والصحي لتحقيق أهدافها.
  3. قبول الهبات والتبرعات والمنح من الدولة بجميع مؤسستها والمنظمات المحلية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساته  ورابطة العالم الاسلامي وجميع مؤسساته وحكومات الدول العربية والأجنبية وجميع المؤسسات الدولية العاملة بالمجال الانساني والتقني والاغاثي والصحي لغرض تحقيق أهداف المنظمة وحسب القوانين المرعية .
  4. القيام ببناء معسكرات للايواء ومراكز طبية  ثابتة ومتنقلة للاجئين والنازحين والعائدين والمهجرين والمشردين في داخل العراق وخارجه وحسب الاتفاقيات المبرمة.

الفصل الثاني

العضوية والتشكيلات الإدارية و الصلاحيات

المادة السابعة:

  1. يكون أعضاء الجمعية من صنفين :

أولا: الأعضاء الاصليون: وهم الاعضاء الذين يدفعون بدل الانتماء وبدل الاشتراك للمنظمة وحسب ما تحدده الهيئة الإدارية للمنظمة وهؤلاء الأعضاء يحق لهم الترشيح والانتخاب على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

  1. عراقي الجنسية.
  2. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  3. قد أكمل الثامنة عشر من العمر.

د.  تم ترشيحه وتزكيته من قبل عضوين أصليين.

هـ.  أن يكون حاصلا على مستوى الدراسة الجامعية.

ر.  أن يكون من ذوي الأخلاق الحسنة والسمعة الجيدة.

ز.  قد قبل النظام الداخلي كتابة.

ثانيا: الأعضاء المؤازرون ويشمل العراقيين والعرب والاجانب الذين لا يدفعون بدل الانتماء و  الاشتراك  وليس  لهم حق الترشيح والانتخاب.

  • للهيئة الإدارية صلاحية منح لقب عضو فخري في الجمعية تكريماً للاشخاص الذين يقدمون اعمالاً جليلة للمنظمة وغاياتها وتكون هذه العضوية مدى الحياة ولا يترتب عليها اي التزام من قبل المنظمة وليس لهؤلاء الأشخاص حق الترشيح والانتخاب.

المادة الثامنة:

أولا: حقوق العضو:

  1. المساهمة في رسم سياسة وبرنامج المنظمة وتعديل نظامها الداخلي.
  2. حق تمثيل المنظمة في المجالات التي تحددها الهيئة الادارية.
  3. الاطلاع على كافة النشاطات الادارية والمالية للمنظمة.
  4. الترشيح والانتخاب والعمل ضمن تشكيلات ومهام المنظمة.

ثانيا: واجبات العضو:

  1. العمل والتنسيق الجدي من أجل رفع شأن المنظمة لكي تؤدي دورها المناط بها وفقا لأهدافها.
  2. احترام وتطبيق نصوص النظام الداخلي وبنود طلب الانتساب وقرارات الهيئة الادارية.

ثالثا: شروط الفصل و الإقالة:

تعتبر العضوية منتهية في الحالات التالية ويجوز لمن يتقرر انتهاء عضويته ان يعترض على ذلك لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويكون قرارها نهائياً:

  1. اذا فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها بالفقرة (أولا-1) من المادة (السابعة) من الفصل الثاني بقرار من الهيئة الادارية.
  2. اذا تخلف عن دفع الاشتراك لمدة ستة اشهر وتنهى عضويته بقرارمن الهيئة الادارية بعد انذاره .
  3. اذا قام بعمل يتعارض مع اهداف المنظمة أو يمس كرامتها او الاساءة لنشاطها وأهدافها و  بقرار من الهيئة الادارية.
  4. أذا قدم طلب استقالة حسب رغبته.
  5. اذا تخلف عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة العامة والادارية وتنهى عضويته بقرار من الهيئة الادارية

المادة التاسعة:

تتكون المنظمة من  هيئتين هما:

  1. الهيئة العامة.
  2. الهيئة الإدارية .

المادة العاشرة:

أولا : الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من جميع أعضاء المنظمة المسجلين في سجل الأعضاء ومهمتها مناقشة أمور وسياسات المنظمة والاطلاع والمناقشة والمصادقة على التقرير المالي السنوي والترشيح والانتخاب لاعضاء الهيئة الادارية بالاقتراع السري والاطلاع على نشاطات المنظمة.

صلاحيات الهيئة العامة:

  1. مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس المنظمة عند عقد الاجتماع التأسيسي  .
  2. انتخاب الهيئة الإدارية للمنظمة وأقالتها .
  3. مناقشة تقارير الهيئة الإدارية ومراقبة الحسابات وأي تقارير أخرى يردها من جهة ذات علاقة واتخاذ القرارات اللازمة .
  4. مناقشة الحسابات الختامية للمنظمة والتصديق عليها .
  5. مناقشة وإقرار الخطة السنوية المقترحة المقدمة من الهيئة الإدارية للسنة القادمة .

ثانيا : الهيئة الإدارية:

هي السلطة التنفيذية المنتخبة من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ومهمتها تنفيذ أعمال المنظمة التي توافق سياساتها واهدافها التي تسعى المنظمة لتحقيقها حسب النظام الداخلي لها.

صلاحيات الهيئة الادارية:

  1. تتولى الهيئة الإدارية المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط المنظمة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة .
  2. تنفيذ قرارات الهيئة العامة للمنظمة ومتابعة تنفيذها .
  3. وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الأولى من كل سنة وأعداد تقرير شامل بشأنها ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها إلى الهيئة العامة للمنظمة لغرض مناقشتها والتصديق عليها .
  4. مناقشة وإقتراح الخطة السنوية عن نشاط المنظمة للسنة القادمة .
  5. أعداد الدراسات والإحصائيات وإعداد المشاريع التنموية وتهيئة جميع السبل الكفيلة لتطوير وتحقيق وإنجاح نشاطات وأهداف المنظمة  .
  6. للهيئة الإدارية منح ألقاب الشرف والأوسمة إلى العراقيين أو الأجانب الذين يؤدون خدمات جليلة للجمعية.
  7. لغرض انجاز أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها على الهيئة الإدارية العمل على تطبيق الهيكل التنظيمي للمنظمة المعد من قبل المؤسسين ولها صلاحية تعديله بالطريقة التي تخدم أهداف الجمعية.
  8. للهيئة الادارية الموافقة على فتح الفروع للمنظمة داخل العراق وخارجه وغلقها.
  9. تعديل النظام الداخلي للمنظمة بالاغلبية البسيطة .

ثالثا: صلاحيات رئيس المنظمة:

أ – الصلاحيات الإدارية : –

أولا – تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية وباسمه تصدر القرارات والأوامر

في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله أن يخول بعضاً من صلاحياته .

 ثانياً – يمثل الهيئة الإدارية والجمعية أمام القضاء والجهات الأخرى

      والتوقيع عنها لدى كافة الدوائر ألرسميه والأهلية واللجان  المختلفة وتسيير الإنذارات والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بها. 

 ثالثاً – مراقبة أعمال الجمعية وفروعها وتفتيشها .

رابعاً – أعداد تقارير دوريه للهيئة الإدارية عن سير العمل وعــن وضعها المالي 

خامساً – اقتراح ملاك العاملين في المنظمة  .                                

سادساً – تعيين العاملين والخبراء والمستشارين وضبطهم وانضباطهم وإنهاء خدماتهم وترقين قيود العاملين وتحديد وصرف أجوره ورواتبهم ومخصصاتهم ومخصصات الساعات والأعمال الإضافية ، وإدارة الأعمال المناطة بهم .                           

 سابعاً – منح الإجازات الاعتيادية للعاملين لمدة لا تزيد عن ثلاثين 
           يومــــــاً داخل القطر .  

ثامناً – اعتبار التغيب بعذر إجازة حسب الاستحقاق .

تاسعاً – تشكيل ما يراه مناسبا من اللجان لتنفيذ مهام المنظمة .

عاشراً – له حق توكيل الغير من المحامين  والمشاورين ومــن غير 
            المحامين ومنحهم الوكالات العامة والخاصـــــــة  وتحديد
            صلاحياتهم القانونية وأجورهم والحضور أمام كتاب العدول أو 
           أي جهة رسمية وغيرها لتمثيـــــــــــل الجمعية والتوقيع عنها
           لتحرير الوكالات المذكورة وحق تعديل أو إلغاء مثل هذه الوكالات
           وقبول اعتزال أو انسحاب أو استقالة من ذكر أنفاً .

حادي عشر- تخليص البضائع من مختلف الدوائر الكمر كية والبريد
             وغيرها .

ثاني عشر – توقيع الأوراق التجارية والمستندات التجاريـــــــة
              والكمبيالات والسندات وتظهيرها .

ثالث عشر – التوقيع بصوره خاصة على كافة العقود والأوراق
               والمعاملات المتعلقة بين المنظمة والدوائر المختصة
               والمؤسسات العامة والقطاع الخاص .

رابع عشر– تمثيل المنظمة والتوقيع عنها على البروتوكولات( الاتفاقيات ) 
               التي تعقدها المنظمة مع  الحكومة وجميع مؤسساتها و الجمعيات الوطنية والعربية والدولية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومؤسساته ورابطة العالم الاسلامي ومؤسساته والمنظمات الانسانية الدولية وهيئات ومؤسسات الاغاثة العربية والدولية وجامعة الدول العربية ومؤسساته وهيئات الامم المتحدة بكافة مؤسساته وحكمات الدول والمؤسسات الدولية التقنية والصحية والطبية على ان يتم اشعار الهيئة الادارية للمنظمة بذلك .
 

خامس عشر– تمثيل المنظمة والتوقيع على كافة العقود كعقـــــــد
                       البيع والشراء والرهن والإيجار والاستئجار والتعهدات
                       والمزايدات والمناقصات بشأن الأموال المنقولة وغير
                       المنقولة وله حق تمثيل المنظمة والتوقيع عنها أمام
                       مختلف دوائر التسجيل العقاري لشراء وبيـــع ورهن
                       الأموال المنقولة وغير المنقولة مما جاء أنفا.

ب – الصلاحيات الماليـــــة :

أولا – فتح الحسابات الجارية لدى المصارف المختلفة والحصــــول على التسهيلات المصرفية والتصرف والتعامل معها بشـــــكل يؤمن المصلحة العامة للمنظمة وكذلك حق إلغاء مثل هــــــذه الحسابات على نحو ما هو مناسب لتأمين سير إعمال المنظمة على الوجه الأفضل وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات المصرفية والكمبيالات لهذا الغرض .                                

ثانياً – قبض المبالغ لحساب المنظمة مهما بلغت لقاء وصولات وكذلك القيــام بأعمال الصرف وصرف المبالغ اللازمة والمقتضية لتسيير أعمال المنظمة.                                                      

ثالثاً – تخويل رئيس المنظمة صلاحية قبول الهبات والتبرعات من  داخـــل القطر وخارجه مع جميع الجهات المذكورة في الصلاحيات الادارية الفقرة الرابع عشر  ,وقبول تبرعات مشاريع المنظمة على حسابات المنظمة الرسمية على أن تشعر الهيئة الإدارية بشكل دوري.

رابعا- صلاحية صرف أجور ورواتب العاملين ومخصصاتهم ومخصصات الساعات والإعمال الإضافية في المركز العام  للمنظمة والوحدات التابعة لها وكذلك الفروع في المحافظات.   

خامسا- شراء الأثاث والأجهزة والآلات والمستلزمات  والقرطاسية وكذلك طبع المطبوعات بحدود الاعتمادات المرصودة.                                                   

سادسا– له حق الاستيراد من خارج القطر العيادات الطبية المتنقلة التخصصية والمستلزمات الدوائية  والطبية والادوية والاليات والباصات المدرسية وباصات نقل العاملين في المنظمة وسيارات الصالون والدفع الرباعي لاعمال المنظمة وجميع المواد والمستلزمات التي لها علاقة بنشاطات وعمل المنظمة  بحدود الاعتمادات المرصودة والعقود المبرمة.                                                                 

سابعا- شراء الأدوات الاحتياطية لوسائل النقل والأجهزة والآلات الخاصة بالمنظمة وصرف نفقات تشغيلها وإدامتها وصيانتها بحدود الاعتمادات المرصودة.                                                                

ثامنا- الصرف على صيانة المباني المستأجرة بحدود الاعتمادات  المرصودة.                                                               

تاسعا- الصرف على صيانة المباني والمسقفات بما في ذلك صيانة  التأسيسات المائية والكهربائية وصيانة الأثاث والموجودات  بموجب الاعتمادات المرصودة.                                        

عاشرا- صرف بدلات الإيجار المستحقة عن الأبنية والعقارات المستأجرة كالمقرات وتجديد عقودها.                            

احد عشر– صرف أجور نشر الإعلانات في وسائل الأعلام بحدود الاعتمادات المرصودة.                                               

اثنا عشر- أيفاد العاملين عند مقتضيات مصلحة العمل ومتطلباته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ومنحهم الأجور والمخصصات.

ثلاثة عشر- صرف رسوم التأمين على الموجودات بأنواعها.                   

رابع عشر- صرف نفقات وأجور البرقيات والهواتف وأجور الماء والكهرباء والغاز والبنزين والدهون والمحروقات الأخرى  ورسوم المجاري.

خامس عشر- استئجار المكائن والمعدات ووسائط النقل وغيرها عند الحاجة الضرورية وصرف أجورها.      

سادس عشر- الاشتراك في الصحف المحلية وبما لا يزيد عن صحيفتين وبما لا يتجاوز عن عشرة نسخ لكل صحيفة وفي جريدة  الوقائع العراقية وصرف بدلات الاشتراك فيها وتجديد  الاشتراك السنوي.                                                   

سابع عشر- منح سلفه الراتب إلى الموظف الذي تم تعيينه قبل تحديد  أجوره.                                                                

ثامن عشر- الصرف على الاحتفالات والزينة في المناسبات الوطنية والقومية والدينية بموجب الاعتمادات المرصودة.               

تاسع عشر– الصرف على نفقات الضيافة والاجتماعات والندوات  بحدود الاعتمادات المرصودة.                                    

عشرون- المصادقة على قرار اللجنة المختصة بشطب ما يفقد أو  يتلف من أموال المنظمة بسبب الاستعمال الاعتيادي.         

واحد وعشرون- صرف النفقات القضائية وبدلات الاشتراك في الدورات التدريسية.                                                          

اثنا وعشرون- منح المكافآت التشجيعية أو شراء هدايا لإهدائه.

ثلاثة وعشرون- الموافقة على صرف المبالغ المستحقة الدفع عن أعمال أو خدمات أو سلع أنجزت في سنوات سابقة بشرط توفر الاعتماد اللازم لتسديدها.                                          

اربعة وعشرون- لرئيس المنظمة صلاحية تخويل بعضاً من صلاحياته المالية المخول بها بموجب هذا الأمر إلى نائبه  ورؤساء الفروع في المحافظات أو رؤساء اللجان.

 خمسة وعشرون- الصرف على تشييد المباني والمسقفات الضرورية بحدود الاعتمادات المرصودة. 

رابعا: صلاحيات نائب رئيس المنظمة:

نفس صلاحيات رئيس المنظمة الإدارية والصلاحيات المالية التي يخولها له رئيس المنظمة عند غياب رئيس المنظمة وبشكل رسمي .

 خامسا: صلاحيات اللجان أو أقسام المنظمة :

تكون لها الصلاحيات اللازمة لعقد الاجتماعات والندوات واللقاءات وتمشية أمور المنظمة بما يتعلق ونشاط كل لجنة أو قسم .

المادة الحادية عشرة:

                                   آلية اجتماعات المنظمة

تجتمع الهيئة العامة اعتيادياً خلال شهر (  حزيران   ) من كل سنة في اليوم الذي تعينه الهيئة الادارية , وتجتمع الهيئة الإدارية اعتياديا مرة واحدة كل ستة أشهر, أما اجتماعات الهيكل الإداري للمنظمة بجميع فروعه فيتم حسب الضوابط الإدارية للعمل من خلال خطة عمل المنظمة السنوية المعدة من قبل الهيئة الإدارية للمنظمة .

المادة الثانية عشرة:

                                آلية انتخابات المنظمة

  1.  تقوم الهيئة العامة بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية عن طريق الاقتراع السري وبأغلبية بسيطة .

 2. تتكون الهيئة الإدارية من (5) أعضاء أصليين تنتخبهم  الهيئة العامة من بين أعضائها الأصليين و تنتخب رئيس ونائب للرئيس من بين اعضاء الهيئة الادارية باجتماعها السنوي بالاقتراع السري وينتخب أعضاء الهيئة الإدارية .

3. تكون عضوية الهيئة الإدارية المنتخبة لمدة(7 سنوات ) ويجوزا عادة  انتخاب العضو المنتهية مدته.

المادة الثالثة عشر:

يعتبر عضو الهيئة الإدارية مستقيلاً أذا تخلف عن حضور اجتماعات الهيئة الإدارية ( مرتان متتاليتان ) وبدون عذر مقبول.

المادة الرابعة عشر:

يعتبر نصاب الهيئة العامة حاصلاً أذا حضر ما يزيد على مجموع نصف أعضائها وعند عدم حصول النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه بنفس المكان والزمان وعنده تعتبر الهيئة منعقدة مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء وتدون جميع القرارات في سجل خاص لهذا الغرض وتصدر

جميع قراراتها بالاغلبية البسيطة عدا ما يتعلق بحل الجمعية اختيارياً فانه يقتضي صدور القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

المادة الخامسة عشر:

يترأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية وعند عدم حضوره يترأسه نائبه وعند غيابهما يترأس اكبر أعضاء الهيئة الإدارية سناً من الحاضرين رئيساً للجلسة.

المادة السادسة عشر:

للهيئة الإدارية عند الضرورة دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لمناقشة ما يستجد من أمور واتخاذ القرارات المناسبة على ان تكون الدعوة مقدمة من قبل رئيس الهيئة الإدارية حصرا.

المادة السابعة عشر:

آلية اتخاذ القرارات الإدارية


يتم اتخاذ القرارات الإدارية من قبل الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة .

المادة الثامنة عشر:

آلية فتح وغلق فروع المنظمة داخل وخارج العراق

أولا :- آلية فتح فروع للمنظمة داخل العراق 

1. كتاب إعلام مطبوع على فورمة المنظمة وموقع من قبل الرئيس يعلم فيه دائرة المنظمات غير الحكومية بفتح الفرع

2. محضر اجتماع الهيئة الادارية بفتح الفرع

3. تحديد أسماء رئيس واعضاء الفرع

4. ملء الاستمارات الخاصة برئيس وأعضاء الفرع ، مع إرفاق نسخة من المستمسكات الشخصية لهم

5. تأييد سكن من مجلس المحافظة أو مكتب المحافظ لفرع المنظمة

6. فتح حساب مصرفي للفرع وتزويد دائرة المنظمات غير الحكومية بنسخة من كشف الحساب المصرفي

7. على المكتب الرئيسي للمنظمة ومكتب الفرع مسك سجل فرعي لغرض السيطرة على التعاملات المتبادلة بينهما ، بالإضافة إلى إلتزام الفرع بمسك كافة السجلات الواردة في القانون وهي :

– سجل اعضاء الفرع

– سجل محاضر الفرع وقرارته

– سجل حسابات الفرع

– سجل اموال الفرع وتتضمن اموال الفرع المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها

– سجل نشاطات ومشاريع الفرع

8. إعداد تقرير مالي خاص بالفرع ويدمج مع التقرير المالي والنشاطات للمكتب الرئيسي ويقدم بشكل موحد الى دائرة المنظمات غير الحكومية.

ثانيا :- آلية فتح فروع للمنظمات خارج العراق 

1. كتاب إعلام مطبوع على فورمة المنظمة وموقع من قبل الرئيس يعلم فيه دائرة المنظمات غير الحكومية بفتح الفرع

2. محضر اجتماع الهيئة الادارية للمنظمة بفتح الفرع

3. تحديد أسماء رئيس واعضاء الفرع

4. ملء الاستمارات الخاصة برئيس وأعضاء الفرع ، مع إرفاق نسخة من المستمسكات الشخصية لهم

5. تقديم ما يثبت وجود مقر للفرع خارج العراق من الجهة المختصة في الدولة التي يفتح فيها الفرع ، ويكون مصدقا من القنصلية ووزارة الخارجية

6. فتح حساب مصرفي للفرع وتزويد دائرة المنظمات غير الحكومية بنسخة من كشف الحساب المصرفي

7. على المكتب الرئيسي للمنظمة ومكتب الفرع مسك سجل فرعي لغرض السيطرة على التعاملات المتبادلة بينهما ، بالإضافة إلى إلتزام الفرع بمسك كافة السجلات الواردة في القانون وهي :

– سجل اعضاء الفرع

– سجل محاضر الفرع وقرارته

– سجل حسابات الفرع

– سجل اموال الفرع وتتضمن اموال الفرع المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها

– سجل نشاطات ومشاريع الفرع

8. إعداد تقرير مالي خاص بالفرع ويكون مدقق من قبل محاسب قانوني ومصدق من القنصلية ووزارة الخارجية ، ويدمج مع التقرير الحالي والنشاطات للمكتب الرئيسي ويقدم بشكل موحد

ثالثا :

 يغلق فرع المنظمة داخل وخارج العراق بقرار من الهيئة الادارية للمنظمة

الفصل الثالث

مصادر التمويل ( الواردات والأمور المالية )

المادة التاسعة عشرة:

تتكون واردات الجمعية من:

  1. اشتراكات أعضاء المنظمة السنوية, مبلغ قدره (10000)عشرة آلاف دينار فقط.
  2. المساعدات والمنح والإعانات من الحكومة العراقية وجميع مؤسستها.
  3. التبرعات والإعانات والهبات.
  4. ريع النشاطات والمشاريع التنموية الخاصة بالمنظمة وحسب القوانين المرعية.
  5. المساعدات والمنح والإعانات من المنظمات والجمعيات و المؤسسات المحلية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الأهداف المشتركة والإنسانية وكذلك من منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساته وحكومات الدول العربية والأجنبية وحسب القوانين المرعية.

المادة العشرون :

سجلات المنظمة

  1. سجل أعضاء المنظمة :

ويسجل فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وأعمارهم وتاريخ انتمائهم للجمعية والتحصيل الدراسي والمعلومات الاجتماعية الأخرى .

  1. سجل الأعضاء المؤازرين :

 ويسجل فيه أسماء الأعضاء المؤازرين وعناوينهم وأعمارهم وتاريخ انتمائهم للجمعية والتحصيل الدراسي والمعلومات الاجتماعية الأخرى .

  1. سجل محاضر الهيئة العامة :

ويسجل فيها محاضر اجتماع الهيئة العامة وقراراتها .

  1. سجل محاضر الهيئة الإدارية :

ويسجل فيها محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية وقراراتها .

  1. سجل مالية المنظمة :

 ويسجل فيها كافة مدخولات ومصروفات المنظمة .

  1. سجل الموجودات :

ويسجل فيها كافة انواع الاثاث وموجودات المنظمة .

  1. السجل المخزني :

ويسجل فيه كافة المواد الواردة والمصروفة من المخازن.

  1. سجل النشاطات والمشاريع:

 ويدون فيه نوع النشاط اوالمشروع وجهة تمويله والفائدة منه.

الفصل الرابع

العلامات الفارقة

المادة الواحد والعشرون:

  1. للجمعية علامة خاصة تميزها عن غيرها وهي ( شعار الجمعية الرسمي ) وكما مبين ادناه:

2-  توضع هذه العلامة على جميع مراكز وفروع  ووسائل النقل العائدة للجمعية ولا يحق للمؤسسات الاخرى استخدامها عدا ما نصت عليه اتفاقيات جنيف.

الفصل الخامس

احكام عامة

المادة الثانية والعشرون:

لا يجوز تأسيس منظمة أخرى في العراق بهذا الاسم ولهذه الغاية.

المادة الثالثة والعشرون:

  1. اذا استقالت الهيئة الادارية بكاملها او بغالبية اعضائها لمرة واحدة فعلى الرئيس او نائب الرئيس القيام بتوجيه الدعوة للهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي لانتخاب هيئة ادارية جديدة تكون مدتها مكملة لمدة الهيئة الادارية المستقيلة.
  2. للهيئة العامة ان تقرر بأغلبية ثلثي اعضائها في اجتماع استثنائي عزل الهيئة الادارية بكاملها او بعض اعضائها وان تنتخب هيئة ادارية جديدة تكون مدتها مكملة لمدة من سبقتها بسبب تقصيرها مما يؤدي الى حدوث ضرر كبير على تحقيق أهداف المنظمة وفقا للنظام الداخلي.
  3. للهيئة العامة ان تقرر بأغلبية ثلثي اعضائها حل الجمعية حلاً اختيارياً وعليها ان تعين في قرار الحل مصفياً واحد او اكثر لتصفية موجودات الجمعية وان تحدد في القرار الجهة التي تؤول اليها أموال الجمعية.

المادة الرابعة والعشرون:

تؤول اموال وممتلكات الجمعية المتأتية من المنح والمساعدات والوصايا الى منظمة اخرى لتماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الادارية.

المادة الخامسة والعشرون:

  1. للهيئة الادارية في المنظمة ان تقرر الاندماج مع منظمة اخرى تماثلها في النشاط.
  2. للهيئة الادارية في المنظمة نقل الاموال داخل المنظمة وحسب حاجة المنظمة وأهمية النشاط.
  3. للهيئة الادارية في المنظمة الموافقة على التجزئة وفقا لنشاطاتها.
زر الذهاب إلى الأعلى